الــحــيـــــــــــــاة جــــــــــــوالــة


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الــحــيـــــــــــــاة جــــــــــــوالــة
الــحــيـــــــــــــاة جــــــــــــوالــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الدستور و القوانين المتبعة في المنظمة العالمية الكشفيه

اذهب الى الأسفل

الدستور و القوانين المتبعة في المنظمة العالمية الكشفيه Empty الدستور و القوانين المتبعة في المنظمة العالمية الكشفيه

مُساهمة من طرف عماد الفلبينى الخميس 08 مايو 2008, 5:26 am

[center]
الدستور و القوانين الداخلية المتبعة في المنظمة العالمية للحركة الكشفية
***أولا الدستور:-
**ديباجة:-
عقد اجتماع لممثلين مفوضين من الهيئات الكشفية القومية ممن مارسوا الحركة الكشفية التي أسسها روبرت بادن باول عام 1907 و قد عقد هذا الاجتماع في باريس فرنسا في يوليو 1922 و تم تأسيس المؤتمر الكشفي الدولي للتنسيق بين الحركة الكشفية على اتساع رقعة العالم مع إنشاء لجنة تنفيذية و سكرتارية عامة تعمل إلى جانب المؤتمر.
و الدستور الحالي يحكم أداء المنظمة العالمية للحركة الكشفية بروح التعاون العالمي و الصداقة و الاخوة.
***الفصل الأول:-
الحركة الكشفية
المادة الأولى:-
- التعريف:-
- 1- الحركة الكشفية حركة تربوية للشباب ذات طابع تطوعي و لا سياسي و هي مفتوحة للجميع دون تفرقة في الأصل أو الجنس أو العقيدة و ذلك وفقا للهدف و المبادئ و الطريقة التي ابتكرها مؤسس الحركة و المذكورة فيما يلي:
- الهدف:-
- 2- الهدف من الحركة الكشفية هو المساهمة في تنمية الشباب لتحقيق أقصى قدراتهم البدنية و العقلية و الاجتماعية و الروحية كأفراد و كمواطنين مسئولين و كأعضاء في مجتمعاتهم المحلية و القومية و العالمية.
المادة الثانية:-
- المبادئ:-
- 1- تقوم الحركة الكشفية على أساس المبادئ التالية:-
· الواجب نحو الله:-الالتزام بمبادئ روحانية و طاعة العقيدة التي تعبر عنها و تقبل الواجبات التي تنتج طبقا لذلك.
· الواجب نحو الآخرين:-
- الولاء للوطن في انسجام و توافق مع تعزيز السلام و الصداقة و التفاهم المحلي و القومي و العالمي.
- المشاركة في تنمية المجتمع مع التقدير و الاحترام لكرامة الإنسان و لتكامل عالم الطبيعة.
· الواجب نحو الذات:- مسئولية كل شخص عن تنمية ذاته.
-2- الالتزام بالوعد و القانون:- يطلب من جميع الأعضاء في الحركة الكشفية الالتزام بوعد و قانون كشفيين يعكسان بالصيغة الملائمة لثقافة و حضارة كل هيئة كشفية قومية و التي تنال موافقة المنظمة الكشفية العالمية <مبادئ الواجب نحو الله و الواجب نحو الآخرين و الواجب نحو الذات > و التي نجد مصدرها الوحي في الوعد و القانون الذين وصفهما مؤسس الحركة الكشفية في العبارات التالية:-
· وعد الكشاف:- < اعد بشرفي أن ابذل غاية جهدي في أن أقوم بواجبي نحو الله و الملك <أو نحو الله و الوطن> و أن أساعد الناس في جميع الأوقات و أن أطيع قانون الكشافة>.
· قانون الكشافة:-
-1- شرف الكشاف موثوق به.
-2- الكشاف مخلص.
-3- واجب الكشاف أن يكون نافعا و أن يساعد الآخرين.
-4- الكشاف صديق الجميع و أخ لكل كشاف آخر.
-5- الكشاف دمث الأخلاق.
-6- الكشاف صديق و رفيق بالحيوان.
-7- يطيع الكشاف أوامر والديه و عريف طليعته و قائده دون مناقشة.
-8- الكشاف يبتسم و يصفر في سعادة في مواجهة كل الصعاب.
-9- الكشاف مقتصد.
-10- الكشاف نظيف في الفكر و القول و العمل.
المادة الثالثة:-
· الطريقة:- الطريقة الكشفية هي نظام تربية ذاتية و تدريجية من خلال:-
- وعد و قانون.
- التعليم بالممارسة.
- العضوية في جماعات صغيرة <مثل الطلائع> تتضمن بطريقة تدريجية و بإرشاد الكبار و اكتشاف و قبول المسؤولية و التدريب على الحكم الذاتي و ذلك بغية تنمية الشخصية و الكفاءة و الاعتماد على النفس و القدرة على التعاون و القيادة.
- برامج متدرجة و مثيرة تتضمن أنشطة متنوعة تقوم على اهتمامات المشتركين و تشمل الألعاب و المهارات المفيدة و الخدمات للمجتمع و يمارس الجزء الأكبر من هذه الأنشطة في الخلاء و بين أعضاء الطبيعة.
الفصل الثاني:-
المنظمة العالمية و هدفها و الأجهزة العاملة بها
المادة الرابعة:-
1- تسمية المنظمة العالمية:- يحكم هذا الدستور تنظيم الحركة الكشفية على المستوى العالمي تحت اسم :<المنظمة العالمية للحركة الكشفية> و التي يشار إليها فيما يلي من فقرات بالمنظمة العالمية كمنظمة مستقلة غير سياسية و غير حكومية.
2- هدف المنظمة العالمية:- إن هدف المنظمة العالمية هو رعاية و تشجيع الحركة الكشفية في العالم من خلال:-
- تعزيز و تأكيد الفهم و التوحيد لهدفها و مبادئها.
- تسهيل انتشارها و تطويرها.
- الاحتفاظ بشخصيتها و صفاتها الخاصة.
3- الأجهزة العاملة في المنظمة العالمية:- الأجهزة العاملة في المنظمة العالمية هي:-
- المؤتمر الكشفي العالمي و يشار إليه في الفقرات التالية بالمؤتمر العالمي.
- اللجنة الكشفية العالمية و يشار إليها في الفقرات التالية باللجنة العالمية.
- المكتب الكشفي العالمي و يشار إليه في الفقرات التالية بالمكتب العالمي.
الفصل الثالث
العضوية
المادة الخامسة:-
المتطلبات:-
1- العضوية في المنظمة العالمية مفتوحة لكل الهيئات الكشفية القومية التي تستوفي متطلبات العضوية و يتولى سلطة منح العضوية المؤتمر العالمي.
2- لا تعترف المنظمة العالمية إلا بهيئة كشفية واحدة في داخل كل دولة و يمكن أن تتكون الهيئة الكشفية القومية من اكثر من جمعية كشفية واحدة تشترك في اتحاد يقوم على الهدف العام للكشفية و من مسئولية هذا الاتحاد التأكد من تحقيق كل جمعية مشتركة فيه لمتطلبات هذا الدستور.
3- تتطلب عضوية الهيئة الكشفية القومية في المنظمة العالمية ما يلي:-
- تأسيس الهيئة مع أعضائها الشخصية الاعتبارية القانونية و إثبات نشاطها على المستوى القومي.
- الإقرار و الاستمرار في الالتزام بالهدف و المبادئ و الطريقة كما تم توضيحهما في الفصل الأول من هذا الدستور.
- فتح باب العضوية و التسجيل لكل ممن يقبلون الالتزام بالهدف و المبادئ و الطريقة الموضوعة للحركة كما ينص عليها الفصل الأول من هذا الدستور.
- المحافظة على كيان الهيئة كحركة مستقلة لا سياسية تطوعية تتميز بالاستقامة و الفاعلية.
- التسجيل في المكتب العالمي.
- الدفع المنتظم لرسوم التسجيل.
- إبلاغ المكتب العالمي بأية نية إلى التغيير في دستورها الكشفي القومي فيما يتعلق بالمواد التي يغطيها الفصول الأول و الثاني و الثالث من هذا الدستور قبل التصديق عليها بصفة نهائية.
- إرسال نسخة من تقريرها السنوي إلى المكتب العالمي.
المادة السادسة:-
الإجراءات:-
- تقوم اللجنة العالمية ببحث أي طلب للعضوية من قبل إحدى الهيئات الكشفية فإذا اعتبرت انه قد استوفى المتطلبات المبينة فيما سبق في المادة الخامسة فإنها تقوم بتقديم التوصيات اللازمة بالبريد إلى المؤتمر العالمي.
- إذا لم يتم الاعتراض على هذه العضوية أو تم الاعتراض عليها من قبل اقل من خمسة في المائة من الهيئات ذات العضوية في المؤتمر العالمي و في خلال ثلاثة شهور فان اللجنة العالمية تعلن عضوية هذه الهيئة الكشفية في المنظمة الكشفية العالمية أما إذا اعترض خمسة بالمائة أو اكثر من الأعضاء على قبول عضوية هذه الهيئة فان الطلب يؤجل إلى الاجتماع التالي للمؤتمر العالمي الذي يقرر هذه المسالة بأغلبية الثلثين من مجموع الأصوات الملقاة.
المادة السابعة:-
1- تعليق العضوية و الطرد:- يمكن للجنة العالمية أن تعلق مؤقتا أبه هيئة كشفية قومية لم تعد تفي في رأيها بمتطلبات العضوية و إذا استمر هذا التعليق للعضوية من قبل اللجنة العالمية فان المؤتمر العالمي في دورته التالية يستمع إلى تقرير من اللجنة العالمية و يدعوا الهيئة المعلقة عضويتها لكي تقدم تعليقها مكتوبا أو شفويا و لدى المؤتمر العالمي عندئذ السلطة الكاملة لاتخاذ القرار الملائم فإذا كان القرار المتخذ هو طرد الهيئة الكشفية فان هذا القرار يستلزم أغلبية ثلثي عدد الأصوات الملقاة.
2- الانسحاب من العضوية:- يمكن لأي هيئة عضو أن تنسحب من عضوية المنظمة العالمية بمذكرة مكتوبة موجهة إلى السكرتير العام و يصبح الانسحاب ساري المفعول بدءا من 30 سبتمبر من العام التالي للعام الذي تم فيه تقديم مذكرة الانسحاب:على أن تكون هذه الهيئة قد أوفت حتى تاريخه كل الالتزامات و المتطلبات الناتجة عن عضويتها بما في ذلك الالتزامات المالية.
3- آثار إنهاء العضوية:- عند توقف عضوية أبه هيئة كشفية قومية لأي سبب فان هذه الهيئة لن تتمتع بأية امتيازات أو خدمات تقدمها المنظمة العالمية و لن تعترف بها الهيئات الأعضاء في المنظمة العالمية و لن يسمح لها باستخدام شعار المنظمة أو أية أشياء أو مواد تتعلق بها.
الفصل الرابع
المؤتمر العالمي
المادة الثامنة:-
تكوينه:-
1- المؤتمر العالمي هو السلطة العليا للمنظمة العالمية و يتكون من جميع الهيئات الأعضاء في المنظمة.
2- تمثل كل هيئة في أي اجتماع للمؤتمر العالمي بممثل أو ممثلين لا يزيد عددهم عن ستة من كل من الهيئات الأعضاء.
المادة التاسعة:-
الاختصاصات:- اختصاصات المؤتمر العالمي هي:-
1- دراسة سياسية الحركة الكشفية و قواعدها على المستوى العالمي و اتخاذ الخطوات اللازمة التي تؤدي إلى تحقيق أهداف المنظمة العالمية.
2- وضع السياسة العامة للمنظمة العالمية.
3- دراسة طلبات العضوية و تقرير حالات الطرد من العضوية.
4- القيام بالانتخابات كما هو مقرر في اللوائح الداخلية.
5- دراسة التقارير و التوصيات المقدمة من اللجنة العالمية.
6- دراسة التوصيات التي تعرضها الهيئات الأعضاء.
7- دراسة التعديلات المقترحة على هذا الدستور و اللوائح الداخلية.
8- ممارسة أية اختصاصات أخرى تنتج عن الدستور و اللوائح الداخلية.
المادة العاشرة:-
التصويت:-
1- لكل من الهيئات الأعضاء ستة أصوات و فيما عدا الحالات المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة فان القرارات تؤخذ بالأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين أو الممثلين و المشتركين في التصويت و في حالة تعادل الأصوات يلغى الاقتراع.
2- في حالة القرارات المتعلقة بقبول أعضاء جدد المادة السادسة الفقرة 2 و طرد الأعضاء المادة السابعة فقرة 1 و تحديد رسوم التسجيل السنوية المادة الثنية و العشرون الفقرة 1 و تعديل هذا الدستور المادة الثالثة و العشرون تؤخذ القرارات بأغلبية ثلثي مجموع الأصوات الملقاة.
3- يمكن للهيئة العضو التي لم تتمكن من حضور اجتماع المؤتمر العالمي أن تشارك في التصويت عن طريق التوكيل لهيئة أخرى عضو بالمنظمة و لا يجوز لأية هيئة أن تقبل اكثر من توكيل واحد من هيئة أخرى.
4- في الظروف الملائمة التي تحددها اللجنة العالمية يمكن إرسال استفتاء بريدي إلى الدول الأعضاء فيما بين اجتماعات المؤتمر العالمي و ينطبق عليها نفس القواعد الخاصة بالتصويت و الأغلبية و حالة التعادل في الأصوات.
5- في حالة تأخر إحدى الهيئات الأعضاء في دفع رسوم التسجيل السنوية حتى نهاية السنة المالية التي تسبق انعقاد المؤتمر فإنها تفقد حقها في التصويت في هذا الاجتماع إلا إذا تم الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة العالمية على تأجيل الدفع أو الإعفاء منه.
المادة الحادية عشرة:-
الاجتماعات:-
1- ينعقد المؤتمر العالمي مرة كل سنتين في المكان و الزمان اللذين يحددهما المؤتمر.
2- يمكن أن ينعقد اجتماع غير عادي بناء على دعوة اللجنة العالمية أو بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث الهيئات الأعضاء في المنظمة.
3- يكتمل النصاب القانوني للاجتماع بوجود نصف عدد الهيئات الأعضاء.
4- يضع المؤتمر العالمي لنفسه القواعد و الإجراءات الخاصة به.
الفصل الخامس
اللجنة العالمية
المادة الثانية عشر:-
1- تكوينها:- اللجنة العالمية هي الجهاز التنفيذي للمنظمة العالمية و يتولى أعضائها رعاية مصالح الحركة ككل و يجب ألا يعتبر أي منه نفسه أو يعتبره غيره ممثلا لأي من الهيئات الأعضاء أو الأقاليم في المنظمة.
2- تتكون اللجنة العالمية من الأعضاء التاليين:-
- اثنتي عشر عضوا منتخبا من الأعضاء في الهيئات الكشفية المعترف بها ينتخبهم المؤتمر العالمي بالاقتراع السري من بين قائمة من المرشحين الذين تقدمهم الهيئات الأعضاء و لا يجوز بأية حال أن يوجد داخل اللجنة العالمية خلال فترة واحدة اكثر من عضو واحد منتخب من نفس الهيئة القومية.
- السكرتير العام أو من ينوب عنه يعتبر عضوا بحكم منصبه في اللجنة العالمية و في كل ما يتفرع عنها من لجان.
- أمين الصندوق يتم تعينه بواسطة اللجنة العالمية.
- الأعضاء الشرفيين الذين تم تعينهم من قبل اللجنة العالمية للمرة الأولى في تاريخ سابق لاول يوليو 1971.
3- يجوز حضور اجتماعات اللجنة العالمية بصفة استشارية:-
- الرئيس المنتخب لكل اللجان الكشفية الإقليمية.
- الأعضاء الشرفيين الذين تم تعينهم من قبل اللجنة العالمية لاول مرة بعد يوليو 1971.
4- مدة الخدمة للأعضاء المنتخبين:- لا يجب أن يتولى أي عضو منتخب العمل اكثر من 6 سنوات و يتقاعد ثلث العدد في دورة المؤتمر كل سنتين و يتم انتخاب أربعة أعضاء جدد بالتصويت ليحلوا محلهم و لا يتم انتخاب العضو المتقاعد مرة أخرى قبل مرور سنتين على تنحيته عن مقعده و هذا الحظر لا ينطبق على العضو الذي يتم اختياره لشغل مقعد خال و يصبح صالحا لاعادة الترشيح في الحال.
5- خلو المقعد:- في الفترة ما بين انعقاد المؤتمر العالمي يمكن للجنة العالمية أن تقبل استقالة الأعضاء و أن تملأ الفراغ في أعضائها المنتخبين إلى حين الانعقاد التالي للمؤتمر العالمي
نقلا عن موقع الساحه الكشفى الليبى scoutsarena]
عماد الفلبينى
عماد الفلبينى
اشراف جامد
اشراف جامد

الجدي الكلب
عدد المساهمات : 51
العمر : 41

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى